فقتل، صارت أرضية فيئًا، ومعلوم أنها لم تصر دار حرب، لكن تثبت فيها حكم دار الحرب بمالكها.

29907 - قلنا: الحربي إذا رجع إلى دار الحرب، فأرضه على ملكه لم تنتقل عنه.

29908 - فإن قيل: إذا أسر صارت للمسلمين.

29909 - قلنا: لسنا نقول: إنه صار لها حكم دار الحرب، لكنها مال في دار الإسلام لا نعرف له مالكًا فتكون للمسلمين على هذا الوجه، ولهذا لا نوجب فيها الخمس.

29910 - ولأنها بقعة من دار الحرب، فلا تتميز عن بقية الدار في حكم الغنيمة، كالأرض التي دخل صاحبها إلينا.

29911 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم).

29912 - قلنا: قال: (إلا بحقها). وعندنا إذا لم تكن في يده، فمن حقها أن تكون فيئًا وأن الأرض لا تتميز عن بقية الدار.

29913 - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أسلم على شيء، فهو له).

29914 - قلنا: معناه: من أسلم على شيء في يده، وهذا ليس في يده.

29915 - فإن احتجوا به في العقار.

29916 - قلنا: هذا مخصوص بما ذكرنا.

29917 - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل مال امرئ مسلٍم إلا بطيب نفس منه).

29918 - قلنا: لا نسلم أن ما ليس في يده من أمواله، وكذلك لا نقول: إن الأراضي ملك له، وإنما يثبت له حكم الملك. والخبر يقتضي ما كان مكلًا للمسلم.

29919 - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - حاصر بني قريظة، فأسلم ابنا سعية، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار.

29920 - قلنا: يجوز أن تكون الأموال في أيديهما، ولا نعلم أنه كان لهما عقار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015