وخمسون سنة، فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قتله.
29823 - قلنا: لأنه كان يدبر الحرب فيقتل؛ لأنه أضر علينا من المقاتل.
29824 - قالوا: حر مكلف حربي، فجاز قتله في الأسر، أصله الشاب.
29825 - قلنا: التكليف والحرية لا يبيح القتل، بدلالة النساء. والمعنى {في الشاب أنه ممن يستعان به القتال، والمرأة والأعمى والزمن لا يقدرون على القتال.
29826 - قالوا]: كل من جاز قتله إذا كان له رأي، جاز قتله وإن لم يكن له رأي كالشاب.
29827 - قلنا: من له رأي فهو من أهل القتال، ومن لا رأي له ولا قدرة فليس هو من أهله.
29828 - ولا يقال: إن من كان من أهل العمى إذا تعلقت أحكامه، كذلك من ليس من أهله. فأما الشاب إذا لم يكن له رأي فهو من أهل القتال بقوته، فلا يفتقر في استحقاق القتل إلى أن يكون من أهله بمعنى آخر.
29829 - قالوا: كل كفر يجيز قتل الشاب، يجيز قتل الشيخ الفاني، أصله الردة.
29830 - قلنا: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي، بدلالة أن عند مخالفنا لا تقتل المرأة بالكفر الأصلي وتقتل بالردة، ويقر الكافر الأصلي على كفره ولا يقر المرتد، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.