29812 - ولأن هذا إنما يكون إذا عرف المأخذ، فأما إذا لم يعرف لم تتبين المصلحة فيه. ويدل عليه وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة لما بعثهم إلى الشام قال فيها: لا تقتلوا الولدان ولا الشيخ ولا النساء، وستجدون قومًا حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم. وهذا بحضرة الصحابة من غير خلاف.

29813 - ولأنه ممن لا يستعان به في القتال غالبًا، فلا يقتل بكفره الأصلي كالمرأة.

ولا يلزم المريض والجريح؛ لأنهما من أهل القتال، لكن حصل هناك مانع فهو كالمقاتل إذا حبس أو قيد.

29814 - ولأن الأعمى لا ينتفع به في الحرب، والنساء ينتفع بهن في سقي الماء وصلاح الطعام ومداواة الجرحى، فإذا لم تقتل النساء، فالأعمى والزمن أولى.

29815 - ولأن أهل الحرب رجال ونساء، فلما كان في أحد النوعين من لا يجوز قتله لكفره، وجب أن يكون كذلك في النوع الآخر.

29816 - احتجوا: بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.

29817 - قلنا: هذا يتناول من يحتاج في قتله إلى الحصن وإعمال الحيلة، وذلك لا يحتاج إليه في العميان والزمنى.

29818 - احتجوا: بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله}.

29819 - قلنا: المقاتلة تكون بين اثنين، وهؤلاء لا يوجد منهم القتال، فإن وجد جاز قتلهم.

29820 - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم).

29821 - قلنا: هذا محمول على الشيوخ المقاتلين، ليجمع بينه وبين خبرنا، ولو تعارضا لكان المثبت للحظر أولى.

29822 - قالوا: قتل المسلمون يوم حنين دريد بن الصمة وقد أتت عليه مائة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015