كان للبراء ناقة ضارية، فدخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقضى أن حفظ الحائط على أهله بالنهار، وأن حفظ الماشية على أهلها بالليل، وأن على أهلها ما أصابت بالليل.
29743 - الجواب: أن هذا يجوز أن يكون حكم به على شريعة من تقدم، ثم نسخ ذلك في شريعته بقوله: (العجماء جبار).
29744 - ولأنه يتضمن أحكامًا تخالف الأصول، منها: الفرق في الضمان بين الليل والنهار، ومنها: أن تفريط المالك في ملكه بالنهار يسقط ضمانه عن متلفه، ومنها: أن جناية المملوك تلزم ملكه. وخبر الواحد إذا تضمن ما يخالف الأصول، لم يقبل.
29745 - ولأن قضاءه - صلى الله عليه وسلم - على أرباب الحوائط بحفظها نهاراً وعلى أرباب المواشي بحفظها ليلاً لا يدل على إيجاب الضمان ولا سقوطه، لأن تارك حفظ ماله لا يوجب سقوط الضمان، وترك حفظ الإنسان لدابته لا يوجب ضمان ما يفعله إذا لم تكن يده عليها.
29746 - وقوله: وأن على أهلها ما أصابت ليلًا. ليس هذه الزيادة في جميع الأخبار، وقد ذكرها أبو داود، فمخالفنا يقول: ما أصابت إذا كان بتفريط من مالكها. ونحن نقول: ما أصابت إذا ساقها.
29747 - فإن قيل: وأي فائدة لتخصيص الليل؟
29748 - قلنا: لأن صاحبها إذا ساقها نهاراً وامتنع أرباب الزرع من دخوله، والليل لا يحفظونه فيتمكن من إرسالها.
29749 - قالوا: لأنه مفرط في جناية بهيمة، فوجب أن تكون بمنزلة جنايته في حكم الضمان، أصله إذا كان معها.
29750 - قلنا: لا نسلم التفريط، لأن العادة أن الغنم تترك ليلًا في الصحراء غير