29701 - ولأنه إتلاف مال يختص حظره بحق ملك آدمي من غير سبب من جهته ولا من جهة من قام مقامه، فأشبه إذا أتلفه قبل الصول. ولا يلزم إذا أتلف دواب أهل البغي أو أتلف الباغي [دواب أهل العدل]، لأن التحيز سبب وجد من جهة المالك، وهو يسقط الضمان. ولا يلزم، لأنا قلنا: من غير سبب من جهة المالك ولا ممن قام مقامه. وقد وجد من جهة العبد الصول، وهو قائم مقام المولى فيما يسقط الضمان بالقتل.
29702 - فإن قيل: إذا لم يقتل والقتل غير مباح.
29703 - قلنا: الإباحة لا تؤثر في إسقاط الضمان، بدلالة أن المضطر إلى الأكل أبيح له الإتلاف ويضمن، وقاتل المهجوم بالسيف غير مأذون له في الفعل ولا ضمان عليه.
29704 - فإن قيل: الجامع لمعنى في نفسه، ولا يوجد من البهيمة فعل، وفي مسألتنا أتلف لمعنى في البهيمة.
29705 - قلنا: التلف [في مسألتنا] لمعنى في القاتل، بدلالة أن البهيمة لو صالت فلم يخف منها، لم يحل له قتلها، ولم يسقط الضمان عنه.
29706 - ولأن قصد البهيمة لا يتعلق به شيء من الأحكام المقصودة، بدلالة القصاص والمأثم والضمان، فصار وجود القصد منها وعدمه سواء، ولو قتلها بعد صولها ضمن كذلك بعدها.
29707 - ولا يقال: إن صولها أباح قتلها، ولو لم تصل لم يبح [له إتلافه]، لأن المعنى هو خوفه منها، بدلالة أن [....] فخاف أن يسقط عليه، أبيح له إتلافه وإن لم يوجد منه فعل لوجود الخوف في المتلف.
29708 - ولأنه أتلف مال غيره من غير أن توجد إباحة آدمي [ولا] ما هو في