مسألة 1478
صول البهيمة أو المجنون على الآدمي
29696 - قال أصحابنا: إذا صالت البهيمة أو المجنون على آدمي فقتلها، ضمن [قيمة البهيمة] ودية المجنون. وروى الفضل بن غانم عن أبي يوسف استقبح أن يضمنه.
29697 - وقال الشافعي: لا ضمان عليه.
29698 - لنا: أنه أتلف مال الغير من غير سبب من جهة من وقف الحظر عليه، فلزمه ضمانه، كما لو اضطر إلى أكله أو قتله قبل الصول مخافة قتال. ولا يلزم العبد، لأن شطر دمه وقف عليه، بدلالة أنه يحل بفعله إذا ارتد ولا يحل بفعل المولى. ولا يلزم الصيد إذا صال على المحرم، لأنه ليس بمال آدمي.
29699 - ولأن سبب الإباحة حد، فمن وقف الحظر عليه هو الله تعالى.
29700 - ولا يقال: إن الإباحة في مسألتنا قد وجدت من الله تعالى، لأن الحظر لم يثبت لحقه، وإنما اختص لحق الآدمي. وإباحة الله تعالى فيما يختص حظر بالآدمي لا يسقط الضمان، كإذنه في مال غيره عند الضرورة إليه. ولا يلزم إذا اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله أنه يضمن، وإن وجد سبب الإباحة كمن حظر لأجله، لأن الإباحة للضرورة، وهو غير مضطر إلى القتل، وإنما اضطر إلى الأكل، والضمان يتعلق بالقتل.