تشترك فيه الأمة، وفي علمنا أنه ليس فيه نقل مستفيض دلالة على أنه ليس بواجب.
29685 - ولأنه لو كان واجبًا، لم يجب أن نتولاه من نفسه كالقطع في السرقة.
29686 - ولأنه وضع للتطهر حتى لا تجتمع بقايا البول تحت الغلفة، وما يحصل هناك أقل من قدر الدرهم، وإزالة هذا المقدار من النجاسة قد بينا أنه مستحب وليس بواجب.
29687 - احتجوا: بقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم}. وهذا يدل على وجوب إتباع إبراهيم - عليه السلام -.
29688 - قلنا: وكذلك نقول، وليس نعلم أن الله تعالى أمره أن يختتن بلفظ يقتضي الوجوب أو الاستحباب، فاحتاجوا إلى نقل في ذلك.
29689 - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (ألق عنك شعر الكفر، واختتن).
29690 - قلنا: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، فلا يثبت وجوبه بأخبار الآحاد.
29691 - ولأنه محمول على الاستحباب، بدلالة أن جمع بينه وبين إزالة الشعر ليس على طريق الوجوب.
29692 - قالوا: قطع جزء صحيح من البدن لا يعود بعد قطعه أو يختتن ويألم، فكان واجبًا كقطع السرقة.
29693 - قلنا: القطع في السرقة دللنا أنه لما وجب لم يجز لمن وجب عليه أن يستوفيه من نفسه، ولما جاز أن يختتن بنفسه، صار الختان كقطع الطرف من ذاته.
29694 - قالوا: كشف العورة لا يجوز، ولأن إدخال الألم على الإنسان محرم، فلولا أن القطع واجب لم يجز أن يقطع، لأن الواجب لا يترك إلا بواجب.
29695 - قلنا: هذا باطل بالمراهق؛ فإن ستر عورته واجب ولا يحل لغيره النظر إليها، ثم جاز للختان أن يختنه، وليس الختان واجباً عليه. ويجوز لنا أن ندخل الألم بالختان وليس بواجب [عليه، ويبطل] بكشف العورة للطبيب أن المعالجة ليست بواجبة وإن جاز كشف العورة لأجلها.