مسألة 1477
حكم الختان
29677 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: الختان سنة مؤكدة. وأصحابنا بخراسان يقولون: إنه واجب، وليس بفرض.
29678 - وقال الشافعي: فرض.
29679 - لنا: ما روى أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء).
29680 - فإن قيل: السنة ما وضع ليقتدي به، وهذا موجود في الواجب.
29681 - قلنا: إطلاق السنة في الشرع يقتضي ما يمدح الإنسان بفعله ولا يذم بتركه، ولهذا يقول الفقهاء: فرض الله كذا وسنته كذا.
29682 - فإن قيل: نحمله على ما قبل البلوغ.
29683 - قلنا: ذكر أنه سنة في الرجال، ولا يقال: رجل لمن لم يبلغ.
29684 - ولأن هذا مما تعم به البلوى به، فكان يجب أن يبين - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا