من العسل خمرًا، وإن التمر خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا).
29531 - قلنا: إذا ثبت أنه لا يبين الاسم، فهذا بيان للحكم، ومن كل واحد من هذه الأصناف الخمسة ما هو محرم كتحريم الخمر.
29532 - فإن قيل: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن من العنب خمرًا). أريد به بيان الاسم وكذلك بقية الأصناف.
29533 - قلنا: هذا محال؛ لأنا قد بينا أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يبين الاسم بقوله: (إن من العنب خمرًا). يعني: إن منها ما لا يسمى خمرًا، وحكمه حكم الخمر.
وقد يتخذ من العنب شراب مسكر ليس بخمر وهو المطبوخ، وما نبذ من الزبيب. يبين هذا: أن الله تعالى حرم الخمر بنص القرآن، وهذه الأشربة عند مخالفنا كانت تسمى خمرًا، فاستغنى ببيان القرآن عن ذكرها.
29534 - فإن قيل: إنما ذكرها؛ لأنها تسمى بغير الخمر.
29535 - قلنا فكذلك الخمر لها أسماء كثيرة، ولم تفتقر في بيان تحريمها إلى غير القرآن.
29536 - قالوا: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.
29537 - قلنا: قد صح عن عمر أنه شرب النبيذ الشديد، ولا يجوز أن يكون شرب الخمر، فعلم أن قوله: وكانت بغير ما يخمر من الأشربة. يبين ذلك قوله: والخمر ما خامر العقل. وليس كل مخمر خمرًا، لأن اللبن يخمر والعجين يخمر.
29538 - قالوا: روي أن أبا موسى خطب على منبر البصرة فقال: ألا إن خمر المدينة البسر، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر الحبشة السكركة. وهو الذرة.
29539 - قلنا: هذا بيان لما يعتادون تخميره، لا لما يعتادون تسميته، ألا ترى أن أهل فارس والحبشة لا يساوون العرب في الاسم؟! فعلم أنه بيان للفعل.