من العجم.

29527 - قالوا: الناشئ لا تخفى عليه الأسماء، ولم يكن في الصحابة من ليس من العرب.

29528 - قالوا: روى أبو هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخمر من هاتين الشجرتين).

29529 - قلنا: إذا جمعا ونبذا فذلك خمر عندنا.

ولأنه لم يرو أن كل ما أتخذ منهما خمر، لأنه يتخذ منهما الدبس والخل، فعلم أن المراد بذلك بعض المتخذ منهما خمرًا، وكذلك نقول: إذا خلط عصير العنب والتمر. على أن هذا الخبر لم يروه عن أبي هريرة غير أبي بكر الغنوي من أهل اليمامة.

وهو خبر إذا نقل على وجهه دليلنا، فإنما نقل أصحاب الحديث بعضه، وتمامه: قال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الخمر من هاتين الشجرتين من العنب والنخلة). وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنبذوا التمر والزبيب جميعًا، ولا البر والتمر جميعًا، وانبذوا كل واحد منهما على حداها). وقال أبو هريرة: إذا رابك من شرابك ريب فشن عليه الماء، وأمط عنك حرامه واشرب حلاله. أفتراه - صلى الله عليه وسلم - أباح إنباذ كل واحد منهما وهو خمر؛ فدل الخبر أن ما اتخذ من التمر والزبيب ليس بخمر، وإنما المعنى في أن ذلك مما يعتد به ما يقصد بالخمر.

29530 - قالوا: روى النعمان بن بشير، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن العنب خمرًا، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015