مسألة 1456 [إذا كانوا جماعة فحمل المتاع بعضهم وأعان الآخر]

مسألة 1456

[إذا كانوا جماعة فحمل المتاع بعضهم وأعان الآخر]

29348 - قال أصحابنا: إذا دخل جماعة الحرز وحمل المتاع بعضهم فعلى جماعتهم القطع.

29349 - وقال الشافعي: يقطع المباشر الآخذ دون الباقين.

29350 - لنا: أنه حكم يتعلق بأخذ المال يحتاج فيه إلى المعاونة فجاز أن يشارك فيه المباشر من لم يباشر كالغنيمة ولا يلزم إذا وقف خارج الحرز. لأنا عللنا لجواز تعلق القطع لغير المباشر فلا يلزمنا أعيان المسائل. ولأن الواحد من السراق حامل لهم فصار كما لو حملوا المتاع على دابة أو استأجروا من يحمله.

29351 - فإن قيل: فعل الدابة ينسب إليهم وفعل الحامل لنفسه.

29352 - قلنا: بل يقع لهم. لأنه معين لهم في الحمل، وعمل المعين يقع لمن أعانه كعمل الأجير. ولأن الحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع، وليس المقصود في السرقة حمل [الأحمال]، وإنما المقصود هتك الحرز، والتمكن من أخذ المال، ولهذا يحمل المال أصاغرهم.

29353 - ولا يلزم من نقب البيت الحرز ووقف عند البيت يحميهم لأن هذا لم يهتك الحرز.

29354 - فإن قيل: هتك الحرز يقع بنقبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015