29340 - احتجوا: بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
29341 - قلنا: القطع لا يتعلق بمجرد الاسم باتفاق فيجب الرجوع إلى ما يدل عليه الدليل.
29342 - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (فإذا آواه الجرين ففيه القطع).
29343 - قلنا: عموم مخصوص بما ذكرنا.
29344 - قالوا: أخرج نصابًا من الحرز فأشبه إذا دخل.
29345 - قلنا: إذا دخل فقد هتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود. وإذا أدخل يده فعلم بوجود ذلك، والحدود إذا وجبت تعلقت بالمقصود من كل نوع، وقد قال مخالفونا: إن شريحة الباقلي لا تكون حرزًا للجوهر. ولأنه لا يحترز بها في العادة. فاعتبر المقصود من الإحراز. فما الذي ينكر أن يعتبر المقصود من الهتك.
29346 - فإن قيل: هتك الحرز قد حصل بالنقب.
29347 - قلنا: المعتبر أن يهتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود.