فتقطع يده).
28915 - قلنا: المراد بيضة السلاح بدليل أن بيض الطير لا تبلغ الواحدة منه نصابًا.
28916 - قالوا: روي أن سارقًا سرق أترجه في زمن عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنا عشر درها بدينار، فقطع عثمان يده. قال مالك: هي الأترجة التي تؤكل.
28917 - قلنا: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (لا قطع في ثمر) وأن الأترج يبقى مدة طويلة لا يفسد فيها فيجوز أن يقال فيه القطع.
28918 - فإن قيل: فكذلك السفرجل والتفاح في بعض البلاد.
28919 - قلنا: إنما سقط القطع في الفاكهة الرطبة التي تفسد فما لا يفسد إلا في مدة طويلة يجب قيه القطع.
28920 - قالوا: فالطعام يبقى بأصفهان مدة طويلة فيجب أن يتعلق به القطع هناك ولا يتعلق به في بلد آخر.
28921 - قلنا: المعتبر ما يبقى في عامة البلاد ولا يعتبر المكان الشاذ النادر.
28922 - قلنا: نوع مال فيجب أن يتعلق القطع بسرقته أصله سائر الأموال.
28923 - قلنا: إذا كانت الأغراض تختلف في شركة أجناس الأموال كما تختلف في مقاديرها كان إيجاب القطع في كل جنس كدعوى إيجابه في كل قطع وهذا لا يصح، ولأن القطع وضع لصيانة الأموال كما وضع حد القذف صيانة للأغراض، ثم كان القطع يتعلق بمال دون مال، والمعنى في الأموال المتفق على وجوب القطع بسرقتها أن معنى المال [كامل فيها] فلما كمل التمول فيها وجب القطع بأخذها ولما نقص معنى التمول بهذا المال لم يجب بأخذه قطع.
28924 - قالوا: ما قطع بسرقة يابسة قطع في سرقة رطبه كالنبات وألقت.