جفافها على الأرض ولا يجوز أن يكون التفريق بين الحالتين لأجل الجرين لأن الثمار المعلقة قد تكون في الدور وراء الحيطان فتكون محرزة، [وقد يكون الجرين] جرزًا وقد لا يكون فعلم أنه فصل بين الأمرين لاستحكام الثمن في أحد الحالتين دون الأخرى، وقد روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر حتى يأويه الجرين).
28911 - والجواب عنه ما ذكرنا وهو ما لا يحمل إلى الجرين، ولم يفصل بين المحرز منه وغير المحرز.
28912 - فإن قيل: قوله لا قطع في ثمن حتى يأويه الجرين في الكناية تنصرف إلى الثمرة التي أسقط فيها قبل حملها.
28913 - قلنا: المراد بالخبر بلوغه إلى الحال التي تحمل إلى الجرين كما يقال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) معناه حتى بلغت إلى حال الحيض، وقال الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم} والكناية راجعة إلى اليتامى وإن لم يكونوا يتامى حال وجوب التسليم. يبين هذا ما روي أن عبدًا أسود سرق ودية لرجل من الأنصار فأتى به مروان فأمر بقطعه فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فأخبره فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (لا قطع في ثمر [ولا كثر]) فقال سيد العبد: انطلق معي إلى مروان فباعه ونفاه من المدينة فقد فهم رافع سقوط القطع في الودي بحبسه لا للحرز إذا لم يجر في القصة ذكر.
29914 - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله السارق يسرق البيضة