مسألة 1421 [الشهود في الزنى لا يتمون أربعة]

مسألة 1421

[الشهود في الزنى لا يتمون أربعة]

28658 - قال أصحابنا: إذا شهد بالزنى ثلاثة ولم يشهد رابع حدوا. وهو أحد قولي الشافعي.

28659 - وقال في قول آخر: لا يجب عليهم الحد.

28660 - لنا: ما روي أن [أنا بكرة]. ونافعا وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بالزنى. وتوقف زياد عن الشهادة فجلد عمر الثلاثة بحضرة الصحابة من غير خلاف. وهي قصة اشتهرت. لأن المغيرة كان [أميرا بالبصرة] فمنع من الصلاة بها. وحمل إلى المدينة، وهذا لا يخفى على أحد في العصر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015