مطالبته شرطًا في قبول الشهادة.

28656 - قالوا: شهادة يثبت بها الحد فلا يؤثر فيها التأخير كالإقرار.

28657 - قلنا: المقر على نفسه فيما يقر به، فتأخيره للإقرار [لم يلحق منه في حق غيره] وأما الشهود فيلحقهم منه في حق غيرهم. فإذا أخروا ما لزمهم إظهاره مع الإمكان كان ذلك شبهة.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015