مسألة 1416 استئجار المرأة للزنى

مسألة 1416

استئجار المرأة للزنى

28558 - [قال أصحابنا] إذا استأجر امرأة ليطأها أو ليزني بها فلا حد عليه.

28559 - وقال الشافعي: عليه الحد.

28560 - لنا: ما روي أن امرأة استسقت راعيا. فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. فدرأ عنها الحد. ولأنه عقد على بضعها عقدًا مقتضاه التمليك. فصار شبهة في الحد كما لو تزوجها شهرًا. ولأنه عقد يقتضي تمليك؛ منفعة البضع ملكًا مؤقتًا كالمتعة.

28561 - فإن قيل: المعنى في هذه العقود أنها لم تعقد على الزنى.

28562 - قلنا: وكذلك الإجازة لا تعقد على الزنى. فذكر الزنى فيها لا يوجب أن يكون زنى. كما لو تزوج امرأة على أن يزني بها لم يجب عليه الحد. وإن شرط في العقد الزنى.

28563 - احتجوا: بأنه وطء مجمع على تحريمه لا يصادف ملكًا ولا شبهة ملك. والواطئ [عالم فيجب] عليه الحد فصار كالزنى.

28564 - قلنا: لا نسلم أنه مجمع على تحريمه. لأن من أصحابنا من قال: إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015