مسألة 1368
إذا حفر العبد بئرًا
27701 - قال أصحابنا: إذا حفر العبد بئرًا في الطريق فأعتقه ثم وقع في البئر إنسان فالضمان على المولى.
27702 - وقال الشافعي: على المعتق.
27703 - لنا: أن الحفر هو الجناية بدلالة لو مات الحافر ثم وقع فيها إنسان وجب الضمان في ماله ولو أن جنايته تقدمت لم يضمن والجناية الحاصلة في حال الرق يخاطب المولى بحكمها كالجراحة.
27704 - ولأن الحفر كالجراحة لأنه من فعله والوقوع ليس من فعله فهو كالسراية ومعلوم أن العبد إذا جرح ثم أعتق ومات المجروح كان الضمان على المولى كذلك هذا.
27705 - احتجوا: بأن التلف حصل بعد الحرية فصار كما لو باشر القتل.
27706 - قلنا: هناك لا يستند التلف إلى سبب سابق فاعتبر حال وقوعه.
27707 - وفي مسألتنا يستند إلى حال الحفر فصار كالسراية التي يستند إلى الجرح السابق.