مسألة 1367
إذا ضرب سنًا فاسودت
27696 - قال أصحابنا: إذا ضرب سنا فاسودت وجب كمال أرشها.
27697 - وقال الشافعي: يجب فيها النقصان.
27698 - لنا: أن السن إذا اسودت بطلت منفعتها، لأنها شين ولا ينفع بها وفوات المنفعة بكمال يوجب كمال الأرش كشلل اليد وذهاب ضوء العين ولأنها جزء يقصد به المنفعة فجاز أن يجب كمال أرشه مع بقائه كالعين واليد.
27699 - احتجوا: بأنه تغير كالاصفرار والاحمرار.
27700 - قلنا: إن كانت فيه فلا تثبت وفسدت فهو مثل مسألتنا وإن كان اللون يتغير والمنافع بحالها فهو كما لو اسودت ولم يؤثر ذلك في منافعها، ولو تصور أنها تسود ومنافعها بحالها وجب في السواد والنقصان أيضًا فلا فرق بين الموضعين.