مسألة 1357
حصة من مات من العاقلة
27592 - قال أصحابنا: من مات من العاقلة لم تؤخذ حصته من تركته، وسقطت بموته.
27593 - وقال الشافعي: تؤخذ من تركته.
27594 - لنا: أن تحمل الدية للنصرة والنصرة تبطل بالموت فوجب أن يسقط ما وجب لأجلها.
27595 - ولهذا قلنا أن الجزية تسقط بالموت، لأنها وجبت للصغار، وهذا لا يتصور بعد الموت، ولأن التحمل طريقة الصلة فإذ لم يقبض حتى مات سقط كالجنايات ولأنه موت آحاد العاقلة يمنع بقاء التحمل أصله إذا مات في خلال الحول فإن نازعوا فيه.
27596 - قلنا: ما اعتبر فيه الحول إذا مات الموجب عليه قبل تمام الحول لم يجب أصله الزكاة ولأن كل حالة لا يستوفى فيها العقل من مال الأب والابن لا يستوفى من مال الأخ والعم كما لو ماتوا في خلال الحول.
27597 - احتجوا: بأنه دين استقر وجوبه في الحال الجناية، فلا يسقط بالموت كسائر الديون.
27598 - قلنا: لا نسلم أنه استقر.
27599 - قالوا: يزيد باستقراره أنه لا يملك إسقاطه عن نفسه.
27600 - قلنا: هذه إحدى علامات الاستقرار ويحتاج في الاستقرار إلى وجوب سائر العلامات ولا يكفي في ذلك أحدهما وعندنا من علامات الاستقرار أنه لا يسقط الحق بالموت ولأن سائر الديون لم تجب على طريق التبرع فلم يؤثر موت المسلم في إسقاطها، وهذا حق تبرع به فيؤثر الموت في سقوطه كنفقة ذوي الأرحام.
27601 - فإن من وجب عليه ضمان الجناية لم يسقط بموته كالقاتل لزمه عوض