مسألة 1356
الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل
27585 - قال أصحابنا: الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل سواء.
27586 - وقال الشافعي: على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار.
27587 - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل على بطن من الأنصار عقوله وهذا يقتضي التساوي [وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أقسمت عليك وعلى قومك وهذا].
27588 - ولأنه معنى يلزم القرابة على طريق المواساة فاستوى فيه الغني والمتوسط كنفقة ذوي الأرحام، ولأنه مال يجب بسبب القتل ولا يختلف قدره بكثرة المال وقلته كالكفارة.
27589 - ولأنها مواساة يدخلها التحمل: فلا يختلف قدرها بزيادة المال كصدقة الفطر.
27590 - احتجوا: بأنه مال يجب على طريق المواساة فاختلف فيه الغني والمتوسط كالزكاة.
27591 - قلنا: أن يزيد على نصف دينار إلى ما لا نهاية له وهذا الحق لا يجب لأجل المال وإنما يجب للنصرة وقد ساوى في النصرة.