26910 - لنا: أن الجناية وسرايتها في النفس (كجناية واحدة)، بدلالة أن سراية جناية العمد في حكمها، وسراية الخطأ في حكمه، وقد وجب المال لسراية هذه الجناية، فكان موجبها المال كالخطأ.

26911 - ولا يلزم إذا رمى رجلًا (فنفذ) السهم إلى آخر؛ لأن ذلك ليس بسراية، ألا ترى أن السراية تكون في نفس واحدة ولا تكون من نفس إلى أخرى، فلهذا لو أذن في الأولى لم يسقط ضمان الثانية.

26912 - ولا يلزم إذا قطع يد امرأة حامل فألقت جنينًا، لأن هذا ليس بسراية.

26913 - ولأنا قلنا: الجناية وسرايتها في النفس بجناية واحدة، وهذا حصل في نفسين.

26914 - ولأنه قطع وجب لمقتضاه المال، فلا يجب به القصاص مع المال في نفس (واحدة) كالخاطئ والعامد إذا اشتركا، وكما لو قطع الأنملة فشل المفصل الثاني من الأصبع، وهذا لا شبهة فيه، لأنه فعل واحد فلا يجب به أرش وقصاص، فلأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015