مسألة 1322
حكم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جنبها
26907 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا قطع أصبعًا و (تلفت) أخرى إلى جنبها من القطع؛ فلا قصاص في الأولى.
26908 - وقال محمد رحمه الله: يجب القصاص في الأولى.
26909 - وبه قال الشافعي رحمه الله.