مسألة 1322 حكم ما إذا قطع أصبعا وتلفت أخرى إلى جنبها

مسألة 1322

حكم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جنبها

26907 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا قطع أصبعًا و (تلفت) أخرى إلى جنبها من القطع؛ فلا قصاص في الأولى.

26908 - وقال محمد رحمه الله: يجب القصاص في الأولى.

26909 - وبه قال الشافعي رحمه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015