شلاء فاختار قطعها.

26899 - ولأن حقه في قطع الزند دون الأصابع لم يكن له ذلك، فإذا قطع الزند؛ فقد أخذ حقه مع نقصان صفته، فصار كمن قطع اليد الشلاء، وكمن أخذ عشر ديته فعفا وهو يعلم.

26900 - فإن قيل: الشلاء كاملة الأصابع ناقصة الصفة، (فتصير) (كقفيز) رديء بدل قفيز جيد، وفي مسألتنا [ناقصة] في القدر فتصير (كمن) له قفيز فأخذ بعضه.

26901 - قلنا: الأصابع لا حق له فيها، وإنما هي صفة لليد التي هي (حقه)، فهي كالشلاء التي هي صفة.

26902 - ولأنها جملة تعلق القصاص بها، فإذا نقصت عن المستحق لم يكن له أخذها مع الأرش، كمن قطع يد رجل ثم قتله وليس للقاطع يد، ليس له أن يقتله ويأخذ (الأرش)، ولو كانت موجودة ثبت له قطعها.

26903 - فإن قيل: اليد ليست مقصودة في الأرش مع جملة اليد.

26904 - احتجوا: بأن الأصابع مقصودة بالقصاص، وكل طرف مقصود (بالقصاص) إذا وجب القصاص فيه عند وجوده؛ وجب الأرش عند عدمه، أصله: قطع أصبعين وله أصبع واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015