مسألة 1321
حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة
26896 - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا قطع يد رجل وكف القاطع (أربع) أصابع؛ فالمجني عليه بالخيار: إن شاء قطع يده ولا شيء له، وإن شاء أخذ نصف الدية.
26897 - وقال الشافعي رحمه الله: له أن يقطع اليد ويأخذ أرش (كل) أصبع عشرة من الإبل.
26898 - لنا: أنه قطع المفصل من الموضع الذي وجب قطعه، إلا أن الجملة ناقصة، فلم يكن له مع القطع أرش، أصله: إذا كانت يد القاطع