26510 - وقال الشافعي رحمه الله: ديته لورثته.

26511 - لنا: أن المعتبر حال الرمي (على) ما بينا، فصار كما لو جرحه ثم أعتقه. لأن الإصابة موجبة بالرمي، فكأنه قتله وهو عبد.

26512 - ولأن الرمي وقع والجناية علة توجب، فلا يتغير ذلك الموجب بعتقه، كما لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة لم يجب القصاص.

26513 - احتجوا: بأن السبب حصل مع الرق والإصابة مع الحرية فصار كمن حفر بئرًا فوقع فيها من كان (عبدًا عند) الحفر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015