مسألة 1307

حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه

السهم بعد عتقه ثم مات

26509 - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015