مسألة 1307
حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه
السهم بعد عتقه ثم مات
26509 - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى.