القصاص لقلة القتل بالسوط.

26458 - ولأنه إذا كرر الضرب مات. ولو خرجت الروح بالضرب الأول لم يجب القصاص، فإذا كرر الضرب فقد خرجت الروح من فعلين يتعلق القصاص بأحدهما ولا يتعلق بالآخر، فصار كجراحة الخطأ العمد.

26459 - فإن قيل: المعنى في [السوط] أن الآلة لا يتعلق به القتل في قاطع الطريق. فلم نسلم ذلك.

26460 - فإن قالوا: المعنى في السوط إباحة (التأديب) وهذا لا يوجد في القتل.

26461 - قلنا: عند مخالفنا لا يسقط القصاص، وإنما يسقط القتل. وإن الآلة التي أبيح (بها التأديب) إذا كرر بها الضرب وجب القصاص، فلا معنى للتفريق [بين الآلتين].

26462 - ولأن القصاص يعتبر فيه (الفعل) والآلة، ولهذا لو قتل بالسيف لم يجز أن يقتص بغيره بمكان.

26463 - القصاص يجوز أن يسقط بمعنى يعود إلى الفعل، كذلك يجوز أن يسقط بمعنى يعود إلى الآلة.

26464 - احتجوا: بقوله تعالى:} ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015