وهذا أولى من الدليل المختلف في كونه حجة.
26315 - ويدل عليه قوله تعالى:} ولكم في القصاص حياة {.
26316 - وقال (- صلى الله عليه وسلم -): (العمد قود). وقال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل نفس بغير نفس). وقال: (من قتل عبده قتلناه) (فمفهومه) أن من قتل عبد غيره قتل، ونسخ اللفظ لا يسقط مفهومه.