(وجوب) القصاص بطرف العبد لو (لا) قيام (الليل).
26207 - ويدل عليه قولته تعالى:} ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا {ولم يفصل.
26308 - ولا يقال: إن هذا في العبد، (لان العبد) [يقدر حرًا] بالموالاة.
26309 - قلنا: [التعميم] يعم لمولى العبد وولي الحر، فلما ذكر لفظًا عامًا في جميعهم ذكر المولى الذي يعم الحر والعبد.
26310 - فإن قيل: الحر بالعبد سرف، وقد قال الله تعالى:} فلا يسرف في القتل {.
26311 - قلنا: السرف في القتل التجاوز في الفعل الحد المستحق.
26312 - ويدل عليه قوله تعالى:} الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى {فأوجب القصاص على الأنثى لقتل الأنثى ولم يفصل.
26313 - فإن قيل: قوله:} الحر بالحر {دليله أن الحر لا يقتل بالعبد.
26314 - قلنا: دليل الخطاب ليس بحجة عندنا، ولأن النطق يقوم عليه،