مسألة 1265
طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها
25635 - قال أبو حنيفة: إذا طلق امرأته أو مات عنها بعد ما سافر بها. فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام لزمها العود إلى بلدها. وإن كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام، أو بينها وبين مقصدها أقل من [ثلاثة أيام] مضت. وإن كان بينها وبين كل واحد من الموضعين ثلاثة أيام إن كان موضعها يصلح للإقامة أقامت فيه. وإن كان لا يصلح للمقام فلها أن تمضي.