مسألة 1264 استبراء الأمة بعد عجزها

مسألة 1264

استبراء الأمة بعد عجزها

25627 - قال أصحابنا: إذا كاتب أمته ثم عجزت لم يجب أن يستبرئها.

25628 - وقال الشافعي: يجب.

25629 - لنا أنه عقد لا يوجب زوال الملك عن الرقبة، وإذا انفسخ لم يجب الاستبراء، كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع.

25630 - ولأنه محرم عارض في الملك فإذا زال لم يجب الاستبراء كالاحرام.

25631 - ولأن هذا عقد يوجب زوال يده عنها مع بقاء ملكه في الرقبة، فأشبه الإجارة.

25632 - احتجوا: بأن الاستباحة/ قد زالت بعقد الكتابة فإذا عجزت عنها فقد حدثت له استباحة فصار كما لو باعها ثم اشتراها.

25633 - قلنا: يبطل بما إذا باعها بشرط الخيار للمشتري ثم فسخ المشتري العقد.

25634 - والمعنى في الأصل أنها عادت إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة، والاستباحة في مسألتنا لم تعد إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة لأن الرقبة؛ باقية على ملكه فلذلك تعلمًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015