مسألة 1258 عدة الكافرة إذا طلقها الكافر

مسألة 1258

عدة الكافرة إذا طلقها الكافر

25515 - قال أبو حنيفة: إذا طلق الكافر الكافرة فلا عدة عليها. وقالا عليها العدة.

25516 - وبه قال: الشافعي.

25517 - لنا: أن العدة لا تخلو أنها تجب لحق الله تعالى، أو لحق الزوج، ولا يجوز إيجابها لحق الله تعالى، لأن الكفار لا يخاطبون في الدنيا بالشرعيات، فلا يجوز أن تجب لحق الزوج، لأنه لا يعتقدها حقًا له، وإذا سقط الأمران لم يجز إيجابها.

25518 - ولأنها عبادة يتعلق بها تحريم الطيب، فلا تحريم الطيب، فلم تجتمع مع الكفر كالإحرام، ولأنه فرقة حصلت بين كافرين فلا تجب بها عدة كالمبينة.

25519 - احتجوا بقول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا).

25520 - والجواب: أن هذا في امرأة المسلم، لأنه قال: منكم، وامرأة المسلم الكافرة، فلا يلزمها العدة لحقه.

25521 - احتجوا بقوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء).

25522 - قلنا: قال: (إن كن يؤمن بالله)، فدل على أن الآية خاصة في المسلمات.

25523 - قالوا: امرأة بانت من زوجها بالزنا، فوجب أن تعتد منه عدة الوفاة كالمسلمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015