بالاستيفاء.
24929 - قالوا: كل بينة سقط بها موجب القذف لا يعتبر حكمها بالبينونة كالشهادة.
24930 - قلنا: الشهادة تسقط بموجب القذف بكل حال، زوجة كانت المقذوفة أو أجنبية. فإذا أبانها صارت أجنبية فلم يغير حكم البينة، والكفارة لا تؤثر في حكم قذف الأجنبية، فإذا صادف أجنبية بالفرقة سقط حكم اللعان، وهذا جار على أصلنا أن الطارئ على الحدود يسقطها كالموجود في الابتداء، واللعان يوجب القذف وهو في حكم الحد.
24931 - قالوا: به ضرورة إلى نفي ولد ليس منه.
24932 - قلنا: اللعان ثبت هنا بغير ولد عنده، فلا معنى لاعتبار الضرورة في نسب الولد، ولأن القاضي هو الذي يقضي باللعان، فلو كان ثبت لضرورة الزوج وجب أن تثبت هذه الضرورة عند الحاكم.
24933 - قالوا: قذف صادف الزوجية فصار كما لو نفى النكاح.
24934 - قلنا: إذا نفى النكاح فالفراش باق وأسباب القذف يجوز إن ثبت مع بقاء الفراش ومتى بانت زال الفراش، فلا يثبت سبب الفرقة بعد زواله.
24935 - قالوا: هذا يؤدي إلى أن يقذف محصنة فيسقط حكم قذفها، ولا يجب به حد ولا اللعان.
24936 - قلنا: هذه مناقضة لأن عندهم أن اللعان يجب بقذفه لأنه يضطر