مسألة 1219
إذا قذف المرأة بالزنا ثم أبانها
24924 - قال أصحابنا: إذا قذف امرأته بالزنا ثم أبانها سقط اللعان ولا حد.
24925 - وقال الشافعي: يلاعن سواء كان هناك ولد أو لم يكن.
24926 - لنا: أنه سبب للفرقة فلا يثبت حكمه بعد البينونة بانقضاء العدة لا التخيير. ولو خيرها ثم أبانها سقط حكم تخييرها ولأنها فرقة تختص بحضرة الحاكم فلا يثبت مع وجود وجه البينونة كفرقة العنة ولأنها أجنبية فيه بينه وبينها لعان كما لو قذفها قبل النكاح.
24927 - احتجوا: بقوله تعالى: (والذين يرمون أزوجهم).
24928 - قلنا: الآية بعد وجوب اللعان، وتلا ذلك الاستيفاء فقال: (فشهدة أحدهم) يعني أحد الزوجين وبعد الطلاق لأن لا زوجية فلم يوجد الشرط