مسألة 1212
كون القاذف عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في القذف
24786 - قال أصحابنا: العبد والكافر والمحدود في القذف إذا قذفوا زوجاتهم لم يجب اللعان، وكذلك المرأة والأمة والكافرة والمحدودة. فالذي نعتبره في الزوج أن يكون من أهل الشهادة على المسلمين وفي المرأة أن تكون من أهل الشهادة، وممن يحد قاذفها.
24787 - وقال الشافعي: كل زوج يصح طلاقه يصح لعانه.
24788 - لنا: قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنت) الآية.
24789 - ظاهره أن الزوج الكافر والعبد إذا قذف زوجته المحصنة ولم يقم بينة أن يجب عليه الحد.
24790 - فإن قيل: آية اللعان متأخرة عنها وهي خاصة.