24782 - قالوا: اللعان حقها فلا يجوز أن تحبس إذا امتنعت.

24783 - قلنا: اللعان عندنا حق لله، ولهذا تجبر عليه، ولو كان حقها لم يجبر ولأن ما يحبسها للامتناع لكن يحقق عليها التهم، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة.

24784 - قالوا: كل متحالفين في البيع [لا يحبس من يمتنع منهما].

24785 - قلنا: اللعان عندنا شهادة مؤكدة باليمين. فكيف نسلم أنهما تحالفا. ولو سلمناها لمعنى في البيع أن المنازعة فيما يصح بدله. فلذلك لزم بالنكول والحد لا يصح بدله فلم يزل بالنكول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015