قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا قرأ فأنصتوا). قال الطحاوي: قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا)، فقال: حديث ابن عجلان الليثي يرويه أبو خالد،- يعني حديث أبي هريرة-، قال: والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه، قلت: نعم فإن رواه المعتمر؟ قال فأي شيء تريد؟ فصحح الحديثين.
2196 - وروى أحمد بن إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فلما انفتل قال: (أتقرأون في صلاتكم والإمام يقرأ؟) قالوا: نعم، قال: (قلا تفعلوا). وإرسال هذا الخبر لا يمنع الاحتجاج به، لاسيما مع رواية الأئمة [له].
وروي من غير هذا الطريق، وفيه أبو قلابة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكره أبو الحسن.
2197 - وقولهم: إنه لا يقرأ عندنا والإمام يقرأ ليس بصحيح؛ لأنه عندهم يقرأ مع قراءة الإمام في غير حال الجهر، ولو قرأ مع قراءته في حال الجهر جاز. وهذا ضد الخبر.
2198 - وروى أبو الدرداء - رضي الله عنه - قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أفي كل صلاة قراءة؟ فقال: (نعم)، فقال رحل من القوم: وجبت، فقال النبي - عليه السلام -: ما أرى الإمام إذا قرأ إلا كان كافيا).