مسألة 114 لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها

مسألة 114

لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها

2188 - قال أصحابنا: لا تجب على المؤتم قراءة، ويكره له فعلها.

2189 - وقال الشافعي: تجب القراءة عليه.

2190 - لنا: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا}.

2191 - وري عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن نبي الله [- صلى الله عليه وسلم -] قرأ في صلاة مكتوبة، وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه، فنزل {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا}. وعن مجاهد أنها نزلت في الصلاة خلف الإمام، ووجوب الإنصات والاستماع يمنع القراءة.

2192 - ولا يقال: روي أنها نزلت في شأن الخطبة؛ لأنا قد بينا أنها [في] شأن الصلاة، فيجوز أن يكون نزلت فيهما، وروي ذلك عن مجاهد.

2193 - قالوا: عندنا يقرأ في سكتات الإمام، فالاستماع واجب.

2194 - قلنا: لو قرأ مع الإمام جاز عندكم، والآية تنفي هذا.

2195 - ويدل عليه: ما روى زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015