مسألة 114
لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها
2188 - قال أصحابنا: لا تجب على المؤتم قراءة، ويكره له فعلها.
2189 - وقال الشافعي: تجب القراءة عليه.
2190 - لنا: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا}.
2191 - وري عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن نبي الله [- صلى الله عليه وسلم -] قرأ في صلاة مكتوبة، وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه، فنزل {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا}. وعن مجاهد أنها نزلت في الصلاة خلف الإمام، ووجوب الإنصات والاستماع يمنع القراءة.
2192 - ولا يقال: روي أنها نزلت في شأن الخطبة؛ لأنا قد بينا أنها [في] شأن الصلاة، فيجوز أن يكون نزلت فيهما، وروي ذلك عن مجاهد.
2193 - قالوا: عندنا يقرأ في سكتات الإمام، فالاستماع واجب.
2194 - قلنا: لو قرأ مع الإمام جاز عندكم، والآية تنفي هذا.
2195 - ويدل عليه: ما روى زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: