24705 - قلنا: الآية ما تناولت عندنا التمليك، وإنما ثبت جواز التمليك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وجواز التمكين بالآية.

24706 - فإن قيل: إذا حملنا الآية على التمليك نفينا عمومها في الصغير والكبير؛ لأن تمليك كل واحد منهما جائز، وإذا حملناها على التمكين خصصناها في الكبير؛ لأن تمكن الصغير لا يجوز.

24707 - قلنا: الآية لم تتناول الصغير؛ لأنه تعالى ذكر المساكين، والمسكين من سكنت نفسه إلى الفقير، وهذا لا يوجد في الصغير، ولأنه قال: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) وما يأكله الصبي ليس هو أوسط ما يأكله الأهل. ولو سلمنا التخصيص كان حفظ الحقيقة أولى من حفظ العموم؛ لأنه عمومات فكان حفظ الحقيقة وتخصيص العموم أولى من إسقاط الحقيقة واستعمال العموم، ويدل عليه ما روي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس قالوا: في تفسير الآية الوسط الخبر والتمر أو الخبز والزيت والأقصى الخبز واللحم. هذا إنما يعتبر في التمكين. أصله: إذا ثبت أن يطعم المساكين، ولأن النذور محمولة على أصولنا في الفروض، فلما جاز التمكين في النذور دل على أنه يجوز في الواجب. ولأن المقصود بالإطعام سد الخلة، وهذا المعنى موجود في التمكين. ولا يلزم الزكاة؛ لأن أبا يوسف قال: يجزئ فيها التمكين ولأن المعتبر كفارة المسكين في اليوم. وإذا ملكه جاز أن يكتفي بما أعطاه، وجاز أن لا يكتفي. فإذا مكنه تيقنًا بحصول الكفارة فهو أولى بالجواز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015