مسألة 1207
حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك
24701 - قال أصحابنا: يجوز في الكفارات التمكين، وهو أن يغديهم ويعشيهم، ويجوز التمليك.
24702 - وقال الشافعي: لا يجوز إلا التمليك.
24703 - لنا: قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) وقال - عز وجل -: (فكفرته إطعام عشرة مسكين)، وحقيقته الإطعام عن التمكين، يقال: فلان يطعم الأحلاق ويطعم الطعام. يبين ذلك قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم)، وطعام الأهل يكون بالتمكين في الغالب.
24704 - فإن قيل: قد أجمعنا على جواز التمليك، فدل أن الآية تناولته، وهو مجاز يحمل على الحقيقة لا على جواز التمليك، فدل أن اللفظ الواحد لا يحمل على الأمرين.