مسألة 202
مقدار الإطعام في الكفارة
24618 - قال أصحابنا: الإطعام/ في الكفارة يتقدر بنصف صاع [بر] أو صاع شعير أو تمر.
24619 - وقال الشافعي: [من مد بر كل نوع].
24620 - لنا: حديث سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره لما ظاهر من امرأته، قال: (أتملك رقبة) فقال: لا، فقال: (صم شهرين متتابعين) قال: فكيف؟ وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال (فأطعم وسقًا من تمر ستين مسكينًا)، قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين، ما لنا طعام [قال]: (فانطلق إلى صدقة بني زريق فلتدفعها إليك، فأطعم ستين مسكنيًا وسقًا من تمر، وكل أنت وعيالك منها (ذكره أبو داود. وذكر قصة أوس بن