24614 - فإن قالوا: قدر على المبدل في خلال بدله.

24615 - قلنا: إن قلتم بدل لم نسلم ذلك، وإن قلتم مبدل في الجملة، فوجود مبدل في خلال ما ليس ببدل عنه لا تأثير له. والمعنى في صوم السبعة: أن وجود الهدى لا يمنع الشروع فيه، فلم يمنع المضي. وفي مسألتنا وجود العتق يمنع الشروع في الصوم فمنع المضي؛ لأن المقصود بصوم المتعة التحلل عندنا، وقد حصل ذلك بصوم الثلاثة، فوجود [الهدي] بعد حصول المقصود بالبدل كوجود الرقبة في مسألتنا بعد الفراغ من صوم الشهرين.

24616 - قالوا: وجود الرقبة بعد التبلس بالصوم، كما لو جدها بعد الفراغ.

24617 - قلنا: تلك الرقبة لا يجوز عتقها عن الكفارة؛ فلم يجز عتقها. وفي مسألتنا هذه: الرقبة يجوز عقتها عن الكفارة فوجب عتقها عنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015