24562 - قلنا: المعتبر فيها منفعة الجنس دون إمكان العمل، بدلالة أنه يجوز عتق من لا عمل له ولا تصرف، وعتق الناقص العمل.
24563 - احتجوا: بأنه نقص يضر بالعمل ضررًا بينًا؛ فصار كالمقطوع اليدين، أو اليد والرجل من جانب واحد.
24564 - والجواب: أن هناك عدمت منفعة الجنس، فصار عدمها كعدم الحياة، وفي مسألتنا منفعة الجنس باقية، وإذا حدث بها نقص كان كما لو قطع إصبع واحدة أو أنملة من السبابة.