مسألة 1197
عتق العبد الأعور
24558 - قال أصحابنا: يجزئ في الكفارة عتق مقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف.
24559 - وقال الشافعي: لا يجوز مقطوع الإبهام، ولا مقطوع أنملة من إبهام، ولا يجوز مقطوع أنملة واحدة من السبابة والوسطى، [ولا يجوز مقطوع المفصلين عنهما، ويجوز مقطوع الخنصر والبنصر] ولا يجوز مقطوع الوسطى والسبابة أو الإبهام.
24560 - لنا: قوله تعالى: (فتحرير رقبة) ولم يفصل، ولأن منفعة الجنس باقية، فصارت كالمقطوع الخنصر. ولا يلزم مقطوع الإبهامين، لأن منفعة الجنس تبطل. ولا يلزم مقطوع اليد والرجل من جانب واحد، لأنه لا يقدر على البطش، ولأنه قادر على المشي والتصرف والكسب، كالمقطوع الخنصر والأعور.
24561 - فإن قيل: ذاك لا يضر بالعمل ضررًا بينًا.