مسألة 1182 حكم من قال لامرأته: إن قربتك فلله علي عتق هذا العبد عن ظهاري

مسألة 1182

حكم من قال لامرأته: إن قربتك فلله علي عتق هذا العبد عن ظهاري

24363 - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: إن قربتك فلله عليَّ عتق هذا العبد عن ظهاري، فليس بمؤل.

24364 - وقال الشافعي [رحمه الله]: يكون مؤليًا، فإن قربها فهو بالخيار: إن شاء عتق العبد عن ظهاره، وإن شاء كفر كفارة يمين.

24365 - لنا: أنه أوجب على نفسه تعيين ما وجب عليه غير معين، فصار كما لو قال: إن قربتك فلله علي صوم يوم الخميس، عن اليوم الذي نذر صومه، أو فلله علي أن أتصدق بهذا المال عن زكاتي، أو كفارة يميني.

24366 - فإن قيل: في عتق عبد بعينه فضيلة لم تجب بالظهار؛ لأن زيادة القيمة فضيلة.

24367 - قلنا: وكذلك إذا نذر صومًا مطلقًا، ثم قال: لله عليَّ أن أصوم يوم عرفة، ففي تعيين صوم يوم عرفة فضيلة، على أنه لو عين بالإيجاب في عبد بعينه، وهو أقل العبيد قيمة كان مؤليًا عندهم وإن لم يكن في تعينه زيادة فضيلة.

24368 - قال: قيل للعبد حق في العتق، وليس للزمان الذي يتعين فيه الصوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015