24362 - قلنا: المريض فاء إليها بالقول، فسقط حكم الإيلاء، فإذا قدر على الوطء، فهو ممتنع من وطئها بيمين نهي غير إيلاء، فلا يكلف الطلاق كالحالف على أقل من أربعة أشهر.