تنتهي بمضيها؛ فمن زعم أن هناك تربصًا بعد مضيها لوقف فيه فهو مخالف للظاهر. فأما الأجل فإنه يدخل لتأخر الحق الواجب، فإذا ذهب الأجل بقي الوجوب بمقتضى العقد، ونظيره في مسألتنا مدة الخيار المضروبة (للارتياء)، فإذا فات تم العقد، ولم يثبت بعدها تخيير.
24214 - قالوا: قال ابن سريج قوله تعالى: (وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم) يدل على أن الطلاق يقع بلفظ مسموع.
24215 - قلنا: الله تعالى موصوف في الأزل بأنه سميع، وإن لم تكن