أشهر لا فيء فيها؛ فإما أن يكون هذا الاسم لغة أو شرعًا؛ فإن كان لغة فهو حجة منها، وإن كان شرعًا فإنما الشرع يؤخذ من صاحب الشرع، وإذا ثبت أن مضي الأشهر من غير عزيمة الطلاق استحال إن ثبت الفيء بعدها؛ لأن وجود عزيمة الطلاق يتبع بقاء حكم الفيء، إذالم يجعل الله تعالى له الأمرين، وإنما جعل له أحدهما.
24211 - ويدل عليه قوله تعالى: (وإن عزموا الطلق)، والعزم فعل القلب، فالظاهر أن عزيمة الطلاق هو فعل من جهة الزوج؛ فوصف أنه من أفعال القلوب، وعندهم هو إيقاع الطلاق، والإيقاع ليس بعزيمة.
24212 - احتجوا: من الآية أن الله تعالى جعل للمؤلي الأجل، فيما عليه من إبقاء الحق، والأجل إذا كان لمن عليه الحق كان استحقاق إيفاء الحق، وتوجه المطالبة عليه بعد انقضائه كآجال الديون.
24213 - قالوا: وهذا دليل الشافعي.
24214 - قلنا: لم يجعل الله تعالى للمؤلي الأجل، وإنما جعل له التربص في مدة