24186 - وروى الحسن عن أبي حنيفة انه اعتبر حيضة عشرة أيام، وطهرا خمسة عشر يومًا، لأنه اعتبر أقل الطهر، واعتبر أكثر الحيض حتى يوفي الحقين، وحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر، لأنه لا ضرورة به إلى إيقاع الطلاق في أول الطهر، فابتدئ بعشرة أيام حيضًا وخمسة عشر طهرًا وعشرة حيضًا فذلك ستون يومًا، فأما الشافعي فالعدة تنقضي بالأطهار فيحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر، فيكون الطهر بعد الطلاق، ويوم وليلة حيضًا، وخمسة عشرة يومًا طهرًا، ويوم وليلة حيضًا، وخمسة عشر يومًا طهرًا ولحظة يسرع فيها في الحيض، فتنقضي باثنين وثلاثون يومًا.